السيد أحمد الموسوي الروضاتي
599
إجماعات فقهاء الإمامية
الوطئ والوضع ستة أشهر فصاعدا إلى تمام أكثر مدة الحمل ، وهي عندنا تسعة أشهر ، وعند قوم أربعة سنين ، وعند آخرين سنتان . فإذا تقرر عن المسألة فأتت بالولد فإنه لا يلحق بهما ، ويقرع بينهما عندنا فمن خرج اسمه الحق به . . . * إذا تنازع اثنان ولدا يمكن أن يكون من كل واحد منهما وعدمت البينة أقرع بينهما - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 305 ، 307 : فصل في ذكر دعوى الولد : إذا وطي السيد أمته فباعها قبل أن يستبرئها ، فوطئها المشتري قبل أن يستبرئها فأتت بولد ، فإنه يلحق بالأخير على ما رواه أصحابنا ، وقال قوم هي مثل الأولى ، وهما فيه سواء ، وقال بعضهم مثل ذلك إلا إذا كان وطي أحدهما في نكاح صحيح والآخر في نكاح فاسد ، فإن صحيح النكاح أولى ، لأن النكاح مزية على غيره ، فكان إلحاقه بصاحبه أولى . فإذا ثبت أنه لا فرق بين الفراشين فلا فصل بين أن يكون المتنازعان حرين مسلمين ، أو عبدين ، أو كافرين ، أو مختلفين ، حرا وعبدا أو مسلما وكافرا أو أبا وابنا ، فإن جميع هذه المسائل يقتضي مذهبنا القرعة ولا ترجيح ومن قال بالقافة قال مثل ذلك ، وقال قوم الحر أولى من العبد ، والمسلم أولى من الكافر ، فإذا ثبت أنه لا مزية لأحدهما . فإذا تنازعه اثنان يمكن أن يكون من كل واحد منهما . . . والذي يقتضيه مذهبنا أنه يقرع بينهما في ذلك أجمع فإذا خرج اسم أحدهما الحق به دينا ونسبا لأن الدين يتبع النسب ، ولا يستأنف القرعة دفعة ثانية ، فيختلف الحال . . . الأسباب التي يلحق بها الأنساب بالرجال والنساء : أما لحوقه بالرجل فإنه يلحق به بفراش منفرد ، ودعوة منفردة ، وفراش مشترك ودعوة مشتركة ، أما الفراش المنفرد فأن ينفرد بوطئها ويكون الوطي وطيا يلحق به النسب ، وأما الدعوة المنفردة فإن يدعى مجهول النسب وحده لا ينازعه فيه غيره ، وأما الفراش المشترك فقد صورناه في أربع مواضع ، فإذا نازعوه هكذا الحق بأحدهم بالبينة أو القرعة عندنا أو بالقيافة والانتساب عندهم ، وإن كانت الدعوة مشتركة ألحقنا بأحدهما بالبينة أو القرعة ، وعندهم بالقيافة أو الانتساب . المبسوط ج 8 / فصل في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان * إذا كان لرجل على رجل حق ولا حجة له وكان الثاني مانعا فوجد الأول مالا عند الثاني كان له أن يأخذ منه بقدر حقه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 310 ، 311 : فصل في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان : إذا كان لرجل على رجل حق فوجد من له الحق مالا لمن عليه الحق فهل له أن يأخذ حقه منه بغير إذن من